مَا الْعُمْرَةُ؟
الْعُمْرَةُ هِيَ الزِّيَارَةُ الصُّغْرَى لِلْكَعْبَةِ فِي مَكَّةَ، وَيَجُوزُ أَدَاؤُهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنَ السَّنَةِ، بِخِلَافِ الْحَجِّ. وَتَتَكَوَّنُ مِنَ الْإِحْرَامِ، وَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ أَوْ تَقْصِيرِهِ. قَالَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» (صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ 1773).
مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ
إِذَا دَخَلْتَ فِي الْإِحْرَامِ، حَرُمَتْ أُمُورٌ مُعَيَّنَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ، مِنْهَا: اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ، وَقَصُّ الشَّعْرِ أَوِ الْأَظْفَارِ، وَصَيْدُ الْبَرِّ، وَالْجِمَاعُ. وَلَا يَلْبَسُ الرِّجَالُ الْمَخِيطَ، وَلَا يُغَطُّونَ الرَّأْسَ. وَلَا تَلْبَسُ النِّسَاءُ النِّقَابَ وَلَا الْقُفَّازَيْنِ، وَإِنْ جَازَ لَهُنَّ سَدْلُ ثَوْبٍ عَلَى الْوَجْهِ عِنْدَ وُجُودِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ، مَعَ سَتْرِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ كَالْمُعْتَادِ.
تَنْبِيهٌ حَوْلَ الِاخْتِلَافَاتِ
تَخْتَلِفُ بَعْضُ تَفَاصِيلِ الْعُمْرَةِ، مِثْلُ صِفَةِ النِّيَّةِ بِالدِّقَّةِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ، اخْتِلَافًا يَسِيرًا بَيْنَ مَذَاهِبِ الْفِقْهِ. أَمَّا وَالْأَعْمَالُ الْأَسَاسِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ أَعْلَاهُ هِيَ الْمَنَاسِكُ الْمُعْتَمَدَةُ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْمَذَاهِبُ فِي تَسْمِيَةِ كُلٍّ مِنْهَا رُكْنًا أَوْ وَاجِبًا. تَعَلَّمِ التَّفَاصِيلَ مِنْ مُعَلِّمٍ مَوْثُوقٍ قَبْلَ أَنْ تُسَافِرَ، وَاسْتَفْتِ عَالِمًا عَمَّا يَقَعُ مِنْ أَخْطَاءٍ.