freeislamictools
الْأَدَوَاتُ

حَاسِبَةُ الْمِيرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ (الْفَرَائِضُ)

احْسُبْ أَنْصِبَةَ الْمِيرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ (الْفَرَائِضِ) لِلْوَرَثَةِ الشَّائِعِينَ: الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ، وَالْأَوْلَادِ، وَالْوَالِدَيْنِ، وَالْجَدَّاتِ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَفْقَ الْأَحْكَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ السُّنِّيَّةِ. هَذَا تَقْدِيرٌ لِلِاسْتِرْشَادِ؛ فَأَكِّدْ دَائِمًا مَعَ عَالِمٍ مُؤَهَّلٍ.

الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ

أَدْخِلِ الْوَرَثَةَ الْأَحْيَاءَ أَعْلَاهُ لِتَرَى الْأَنْصِبَةَ.

عِلْمُ الْمِيرَاثِ

الْمِيرَاثُ الْإِسْلَامِيُّ (الْفَرَائِضُ) نِظَامٌ دَقِيقٌ بَيَّنَهُ الْقُرْآنُ. وَرَدَتِ الْأَنْصِبَةُ الرَّئِيسِيَّةُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ 4:11-12، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ" (النِّسَاءُ 4:13). وَتَوْزِيعُ التَّرِكَةِ بِهَذِهِ الْأَنْصِبَةِ وَاجِبٌ وَعَدْلٌ.

كَيْفَ يَعْمَلُ الْحِسَابُ

بَعْدَ سَدَادِ دُيُونِ الْمُتَوَفَّى وَتَنْفِيذِ أَيِّ وَصِيَّةٍ صَحِيحَةٍ (فِي حَدِّ الثُّلُثِ، وَلَا تَكُونُ لِوَارِثٍ)، يُقَسَّمُ الْبَاقِي. يَأْخُذُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فُرُوضًا مُقَدَّرَةً، مِثْلَ النِّصْفِ أَوِ الرُّبْعِ أَوِ السُّدُسِ، وَتَنْتَقِلُ الْبَقِيَّةُ إِلَى الْعَصَبَةِ. وَقَدْ يَحْجُبُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بَعْضًا. فَإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ عَلَى التَّرِكَةِ خُفِّضَتْ تَنَاسُبِيًّا (الْعَوْلُ)، وَإِنْ بَقِيَ فَائِضٌ وَلَا يُوجَدُ عَاصِبٌ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (الرَّدُّ).

دَلِيلٌ لِلِاسْتِرْشَادِ، وَلَيْسَ فَتْوَى

تَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْحَاسِبَةُ الْحَالَاتِ الشَّائِعَةَ: الزَّوْجَ أَوِ الزَّوْجَةَ، وَالْأَوْلَادَ، وَالْوَالِدَيْنِ، وَالْجَدَّاتِ، وَالْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءَ أَوْ لِأُمٍّ، وَذَلِكَ وَفْقَ الْأَحْكَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ السُّنِّيَّةِ. وَلَا تُغَطِّي كُلَّ صُورِ الْمَسْأَلَةِ، مِثْلَ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، أَوِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ، أَوْ أَوْلَادِ الْأَبْنَاءِ، كَمَا تَخْتَلِفُ الْمَذَاهِبُ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ. أَكِّدِ التَّوْزِيعَ النِّهَائِيَّ دَائِمًا مَعَ عَالِمٍ مُؤَهَّلٍ أَوْ جِهَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِالْمِيرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ.

أَسْئِلَةٌ شَائِعَةٌ

مَا مَدَى دِقَّةِ هَذَا الْحِسَابِ؟

يَحْسُبُ الْأَنْصِبَةَ الْقُرْآنِيَّةَ الدَّقِيقَةَ لِلْوَرَثَةِ الشَّائِعِينَ، وَفْقَ قَوَاعِدَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا وَبِكُسُورٍ دَقِيقَةٍ. وَلَكِنَّ لِلْفَرَائِضِ حَالَاتٍ كَثِيرَةً لَا تُغَطِّيهَا هَذِهِ الْأَدَاةُ، وَتَخْتَلِفُ الْمَذَاهِبُ فِي بَعْضِهَا؛ فَعَامِلِ النَّتِيجَةَ كَدَلِيلٍ لِلِاسْتِرْشَادِ، وَأَكِّدْهَا مَعَ عَالِمٍ.

مَاذَا عَنِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا؟

هِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْقِسْمَةِ: تُسَدَّدُ دُيُونُ الْمُتَوَفَّى أَوَّلًا، ثُمَّ تُنَفَّذُ أَيُّ وَصِيَّةٍ صَحِيحَةٍ (الْوَصِيَّةُ، فِي حَدِّ الثُّلُثِ، وَلَا تَكُونُ لِوَارِثٍ)، ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِهَذِهِ الْأَنْصِبَةِ.

لِمَاذَا يَرِثُ الرِّجَالُ أَكْثَرَ مِنَ النِّسَاءِ أَحْيَانًا؟

فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ يَأْخُذُ الْوَارِثُ الذَّكَرُ مِثْلَيْ نَصِيبِ الْأُنْثَى مِنْ نَفْسِ الدَّرَجَةِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ جَعَلَتْ عَلَى الرَّجُلِ وَاجِبَاتٍ مَالِيَّةً، كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأُسْرَتِهِ، لَا تَتَحَمَّلُهَا الْمَرْأَةُ. وَفِي حَالَاتٍ أُخْرَى تَرِثُ النِّسَاءُ بِقَدْرٍ مُسَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَالْمَسْأَلَةُ تَوَازُنٌ بَيْنَ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ.

هَلْ يُحْفَظُ أَيُّ شَيْءٍ؟

لَا. يَجْرِي الْحِسَابُ كُلُّهُ دَاخِلَ مُتَصَفِّحِكَ؛ وَلَا يُرْسَلُ أَوْ يُخَزَّنُ أَيُّ شَيْءٍ.

تَسْتَنِدُ هَذِهِ الْإِرْشَادَاتُ إِلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ وَهِيَ قَيْدَ الْمُرَاجَعَةِ الْعِلْمِيَّةِ. إِنْ لَاحَظْتَ خَطَأً فَأَخْبِرْنَا - نُرَحِّبُ بِالتَّصْحِيحَاتِ.